الاعتباريات » ( 1 ) . لوضوح الفرق بينهما ، لا سيما في المورد الذي يكون فيه الشرط منافيا لمقتضى العقد فإنه لا يصح لأن مرجعه إلى قصد المتنافيين ، في حين انه لا محذور فيه من الالتزام بصحة التقايل ، وقد عرفت ان ذلك ليس مجرد افتراض وهمي . على أنه لم يظهر لنا وجه الخصوصية في الاعتباريات ، بل الأمر على العكس من ذلك تماما ، فإن أمر الاعتباري بيد المعتبر يتصرف فيه كيف يشاء ووفق ما يراه ، فقد يجمع بين حقيقتين في الاعتبار وقد يفصل في الحقيقة الواحدة ، وشواهد ذلك في الأحكام الشرعية أكثر من أن تحصى .
هامش
( 1 ) مهذب الاحكام ج 17 : 133 .