تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

اما النصوص فهي : 1 - صحيحة إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به ، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله » ( 1 ) . وقد ذكر الأصحاب ان المراد بالصدقة فيها هو الوقف . 2 - صحيحة محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله » ( 2 ) . 3 - ما ورد صحيحا في وقف أمير المؤمنين عليه السلام : « وإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يريد في حل محلل لا حرج عليه فيه ، فان أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقتضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه » ( 3 ) . وإمام هذه النصوص اختلفت مواقف الاعلام ووجهات نظرهم ، والأقوال التي تبنوها أربعة : - الأول : القول بصحة الوقف والشرط معا . الثاني : بطلانهما معا . الثالث : صحة الشرط وانقلاب الوقف حبسا .

هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 باب 3 في أحكام الوقوف والصدقات ح 3 .
( 2 ) الوسائل ج 13 باب 2 في أحكام الوقوف ، والصدقات ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 باب 10 في أحكام الوقوف والصدقات ح 4 .