المورد الأول : العتق
. النصوص الواردة في الاشتراط في العتق على صنفين : 1 - ما يتضمن الشرط بالمعنى العام . 2 - ما يتضمن اشتراط الخيار بخصوصه . فمن الصنف الأول ما رواه أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة ، قال : هو حرّ وعليه العمالة » ( 1 ) . وعن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان مثله ، إلا أنه زاد « قلت : ان ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شيء ، قال : كذب ، ان عليا أعتق أبا نيزر وعياضا ورباحا وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين » ( 2 ) . وبإسناده أيضا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام « عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه ، فان نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه . قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته وشرط عليه ان تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا وكذا ، قال : يجوز » ( 3 ) . وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « في الرجل يقول لعبده :