تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

عن حجة الإسلام ، وان أحجه أجزأه عنها . * ( ثم ) * لو * ( مات ) * الوالد قبل أن يفعل أحد الأمرين * ( حج ) * الوصي أو من في حكمه * ( به أو عنه من أصل التركة ) * بغير خلاف ، وبه صرح بعض من تأخر . ومقتضى القاعدة اختصاص الحكم بصورة تمكن الناذر من المنذور في حال الحياة كما في المسالك ، لا مطلقا كما عن الأكثر . ولو مات الولد قبل أن يفعل الوالد أحد الأمرين بقي الحج عنه ، سواء كان قبل تمكنه من الحج بنفسه أو بعده ، فلو كان موته قبل تمكن الأب من أحد الأمرين احتمل السقوط كما عن الدروس ( 1 ) ، والعدم كما في المسالك ، ولعله أحوط بل وأجود . * ( السادسة : من جعل دابته ) * أو عبده * ( أو جاريته هديا لبيت الله ) * فان قصد مصرفا معينا تعين ، وان أطلق * ( بيع ذلك ) * أي المنذور * ( وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين ) * للمعتبرة ( 2 ) المعتضدة بالشهرة العظيمة بل الإجماع ، كما يظهر من المصنف في الشرائع ( 3 ) وغيره ، لكن في الثلاثة المذكورة دون غيرها من نحو الأمتعة والأقمشة ، فالقول بالبطلان فيها على تقدير وجوده ضعيف غايته . قيل : وألحق الأصحاب ببيت الله سبحانه المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة ولا بأس به ، لما في بعض الروايات ( 4 ) من العلة العامة ، ولأجلها يمكن التعدية إلى إهداء ما عدا الثلاثة ، لكن ورد في من قال : أنا أهدي هذا الطعام أنه

هامش
( 1 ) الدروس ص 199 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 354 .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 - 191 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 352 ، ب 22 .