تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

وظني دلالة الرواية على لزوم العتق المعلق على الشرط كما عليه العامة ، فالأجود الجواب عنها بذلك والحمل على التقية . * ( الثامنة : روى رفاعة ) * في الصحيح * ( عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزئ عن نذره ؟ فقال : نعم ( 1 ) ) * وقد أفتى بها أيضا في النهاية ( 2 ) . * ( وفيه ) * أيضا * ( إشكال ) * من حيث أن النذر مطلقا يوجب استقراره في ذمة الناذر ، فيفتقر إيقاعه إلى نية ، لما تقرر في افتقار كل عبادة إلى ذلك ، وحجه عن غيره ليس فيه القصد إلى الحج عن نفسه بذلك الوجه الذي في ذمته ، فلا يكون مجزيا وعليه الأكثر ولعله أظهر . * ( إلا أن يقصد ذلك بالنذر ) * أي يقصد في نذره الحج المطلق الشامل للحج عن نفسه وغيره . ويمكن تنزيل الرواية على ذلك ، أو على صورة العجز عن المنذور واستمراره . * ( التاسعة : قيل : ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 3 ) وتبعه القاضي انه * ( من نذر أن لا يبيع خادما ) * له * ( أبدا لزمه الوفاء وان احتاج إلى ثمنه ) * حاجة ضرورية . * ( وهو استناد إلى رواية ( 4 ) ) * بل روايتين هما مع ضعف سندهما معارضتان بأقوى منهما ، ووصف لها بكونها * ( مرسلة ) * غير واضح . نعم إحداهما مضمرة ، ويمكن أن يكون يريد بإرسال الإضمار ، فإن إطلاقه عليه شائع . * ( العاشرة : العهد كاليمين يلزم حيث يلزم ) * فينعقد على المباح المتساوي

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 - 315 .
( 2 ) النهاية ص 567 .
( 3 ) النهاية ص 567 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 8 - 310 .