ذلك . وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان ، أجودهما : ذلك ، والأحوط عدم الاجتزاء بها مع نذر الصلاة مطلقا لا مقيدة بها ، فإنه يلزمه مع التقييد بها قطعا ، وكذا مع التقييد بركعة مطلقة على الأقوى . * ( ولو نذر صوم حين كان ) * اللازم * ( عليه صوم ستة أشهر ) * . * ( ولو قال : ) * لله علي أن أصوم * ( زمانا كان ) * اللازم * ( عليه صيام خمسة أشهر ) * بلا خلاف يعبأ به في المقامين ، وفي الانتصار ( 1 ) الإجماع . * ( ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما ) * بلا خلاف ظاهر بيننا في أصل العدد ، وعليه الإجماع في كلام جمع . وانما اختلفوا فيما يحصل به العدد ، أهو الدرهم أو غيره ؟ على أقوال ، أقواها الأول وفاقا لجمع . * ( ولو نذر عتق كل عبد قديم ) * في ملكه * ( أعتق من له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ) * كما مر في العتق . ثم إن * ( هذا ) * الحكم الذي ذكر في المسائل الأربع انما هو في ما * ( إذا لم ينو شيئا غيره ) * أي غير ما ورد به الشرع ، ولو نوى تبع ما نواه قطعا . * ( ومن نذر ) * شيئا * ( في سبيل الله تعالى صرفه في ) * وجوه * ( البر ) * من الصدقة ، ومعونة الحاج والزائرين ، وطلبة العلم ، وعمارة المسجد ونحو ذلك . * ( ولو نذر الصدقة ) * جميع * ( ما يملكه ) * في الحال * ( لزم ) * الوفاء به ما لم يضر بحاله في الدين أو الدنيا * ( فان شق ) * عليه الوفاء به * ( قومه ) * على نفسه * ( وأخرج ) * عنه في مصرف الصدقات * ( شيئا فشيئا حتى يوفي ) * كما قطع به الأصحاب وورد به النص ( 2 ) الصحيح الصريح ، فلا اشكال فيه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 67
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٧
هامش
( 1 ) الانتصار ص 160 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 197 ، ب 14 .