وهل يلحق بمورده ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضرر واندفاعه بالتقويم أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما : الأول ان لم يكن أظهر . ومورد الاشكال هو نذر الصدقة بعين المال ، أما لو كان المقصود التصدق به عينا أو قيمة وقلنا إن المطلق لا يقتضي التعجيل - كما هو الأقوى - فلا إشكال في الانعقاد . * ( الرابع : في اللواحق ، وهي مسائل : ) * * ( الأولى : لو نذر ) * الصوم * ( يوما معينا فاتفق له ) * فيه * ( السفر ) * الشرعي الذي يجب فيه التقصير * ( أفطر ) * ذلك اليوم * ( وقضاه . وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست ) * فيه ، بلا خلاف في وجوب الإفطار في الجميع الا من نادر في الأول ، ولا في وجوب القضاء كما في ظاهر المتن وجمع في الخلاف الإجماع في المرض . * ( ولو شرط صومه ) * أي اليوم المنذور * ( سفرا وحضرا صام ) * وجوبا مطلقا * ( وان اتفق في السفر ) * كما مر في الصوم . * ( ولو اتفق ) * يوم الذي نذر صومه * ( يوم عيد فطر ) * أو أضحى * ( أفطر ) * وجوبا إجماعا * ( وفي ) * وجوب * ( القضاء تردد ) * واختلاف ، إلا أن الأول أظهر وأحوط . * ( ولو عجز عن صومه أصلا ) * بعذر لا يكاد يرجى زواله مطلقا * ( قيل : ) * كما عن الأكثر * ( سقط ) * عنه صومه ولا كفارة عليه * ( وفي رواية ( 1 ) ) * بل روايات عديدة أنه * ( يتصدق عنه ) * أي عن اليوم المنذور * ( بمد ) * من حنطة أو تمر أو شعير ، والأول أظهر ، وحمل الروايات على الاستحباب طريق الجمع ، سيما مع شذوذها وعدم قائل بها .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 68
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 195 ، ح 2 ، ب 12 .