الطرفين ، وما لم يعلق على شرط على الأصح وفاقا لجمع ، خلافا لآخرين كالنذر ، فلا ينعقد الا فيما كان متعلقه طاعة ومشروطا .
وتظهر ثمرة الخلاف فيما مر ، وتوقفه على إذن من يعتبر أذنه على القول الأول دون الثاني ، ان قلنا بعدم توقف النذر على الأذن ، والا فلا ثمرة هنا ، كما لا ثمرة فيما مر من المقامين أيضا ، ان قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين والمتبرع به الغير المعلق على شرط كما هو الأظهر ، ولكن الأولين خلافه فيتحقق فيهما الثمرة .
* ( ولو تعلق ) * العهد * ( بما ) * هو * ( الأعود ) * الأنفع * ( مخالفته دينا أو دنيا خالف ) * ذلك * ( ان شاء ) * تعالى * ( ولا أثم ولا كفارة ) * عليه ، بلا خلاف .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 73
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٧٣