تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
* ( الثانية : ما ) * أي النذر الذي * ( لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا ) * ووقته تمام العمر ، لا يتضيق الا بظن الوفاء . * ( وما قيد بوقت ) * يمكن أداؤه فيه * ( يلزم ) * الإتيان به * ( فيه . ولو أخل ) * بما لزمه في المسألتين * ( لزمته الكفارة ) * المتقدم بيانها في بحثها . * ( و ) * أما * ( ما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان ف ) * فيه * ( قولان ، أحدهما : ) * أنه * ( يتضيق فعله عند ) * حصول * ( الشرط ) * وحجته غير واضحة . * ( و ) * القول * ( الأخر ) * أنه * ( لا يتضيق ) * بل هو كالنذر المطلق موسع ، * ( وهو أشبه ) * وأشهر . * ( الثالثة : من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة ) * فيه أو * ( في وقت معين لزم ) * المنذور بشخصه * ( ولو فعل ذلك في غيره أعاد ) * مطلقا أياما كان من هذه الثلاثة ، بلا خلاف الا من الشيخ وجماعة في الصوم في المكان المعين ، فأوجبوا الصوم وأسقطوا القيد وخيروه بينه وبين غيره ، والأقوى الأول . ولا فرق في الخصوصية المتعلق بها النذر بين كونها راجحة أو مساوية أو مرجوحة . * ( الرابعة : لو نذر ان بريء مريضة أو قدم مسافرة ، فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ) * للأصل والصحيح . * ( الخامسة : من نذر ان رزق ولدا حج به أو حج عنه ) * انعقد نذره إجماعا ومقتضى هذه الصيغة تخير الناذر بين أن يحج بالولد أو يستنيب من يحج عنه ، فان اختار الثاني نوى النائب الحج عن الولد . وان أحج الولد نوى عن نفسه ان كان مميزا ، والا أجزاء الوالد إيقاع صورة الحج به ، كما لو صحبه في الحج تبرعا . ولو أخر الوالد الفعل إلى أن بلغ الولد ، فان اختار الحج عنه لم يجزئه
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 69 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي