تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

أو عقلا كالكون في غير الخير والجمع بين الضدين أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل . * ( و ) * يتفرع عليه أو * ( لا ينعقد ) * النذر * ( مع العجز ) * عن المنذور مطلقا . * ( ويسقط ) * التكليف به عنه * ( لو تجدد ) * له * ( العجز ) * عنه بعد قدرته عليه ابتداء ، ولا حنث عليه ولا كفارة ، لكن في الصحيح عليه كفارة يمين . وفي الخبر في العاجز عن الصوم المنذور يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين ( 1 ) . والاختلاف قرينة الاستحباب . * ( والسبب ) * أي الشرط المعلق عليه النذر * ( إذا كان طاعة ) * لله تعالى * ( وكان النذر ) * المعلق عليه * ( شكرا ) * على فعلها * ( لزم ) * النذر * ( ولو كان ) * النذر * ( زجرا ) * عنها * ( لم يلزم ) * . * ( و ) * الأمر * ( بالعكس لو كان السبب معصية ) * فيلزم لو كان زجرا عنها ، ويبطل لو كان شكرا على فعلها ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، فلو قال : ان حججت فلله تعالى علي كذا وقصد الشكر انعقد ، ولو قصد به الزجر بطل . ولو قال : ان زنيت فلله علي كذا . انعقد لو قصد به الزجر وبطل لو قصد به الشكر . وقد لا يكون السبب طاعة ولا معصية ، كالشفاء من المرض وحصول الولد مثلا ، فينعقد اتفاقا . * ( ولا ينعقد ) * النذر * ( لو قال : لله علي نذر واقتصر عليه ) * بلا خلاف . * ( وينعقد لو قال : ) * لله تعالى * ( علي قربة ) * بلا خلاف * ( ويبر ) * أي يتمثل * ( بفعل ) * كل * ( قربة ) * مطلقا * ( ولو ) * كان * ( صوم يوم أو صلاة ركعتين ) * ونحوهما من وجوه القرب ، كعيادة المريض وإفشاء السلام والتسميت ونحوه

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 195 ، ب 12 .