ويكفي في القربة ذكر لفظ الجلالة مع النية ، فلا يحتاج بعده إلى قوله : قربة إلى الله وفاقا لجماعة .
* ( ولو اعتقد ) * ونوى * ( أنه ان كان كذا فلله تعالى علي كذا ولم يتلفظ بالجلالة ) * بل نواه في ضميره خاصة * ( ف ) * في انعقاده * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما بين المتأخرين * ( أنه لا ينعقد وان كان الإتيان به أفضل ) * حذرا عن شبهة الخلاف ، والقول الثاني بالانعقاد للشيخين وجماعة ، ولا ريب أن مراعاته أحوط .
* ( وصيغة العهد أن يقول : عاهدت الله ) * تعالى أنه * ( متى كان كذا فعلي كذا ) * ومقتضى العبارة عدم وقوعه الا مشروطا ، والأقوى وقوعه مطلقا وفاقا لجماعة وفي الخلاف الإجماع .
* ( وينعقد نطقا ) * إجماعا * ( وفي انعقاده اعتقادا ) * ونية * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما : * ( أنه لا ينعقد ) * كالنذر .
* ( ويشترط فيه القصد ) * إلى المدلول * ( كالنذر ) * .
* ( الثالث : في متعلق النذر ) * أي الملتزم بصيغته .
* ( وضابطه : ما كان طاعة لله ) * مأمورا بها وجوبا أو استحبابا ، فلا ينعقد المحرم والمكروه مطلقا إجماعا ، وكذا المباح مطلقا تساوي طرفاه أو ترجح أحدهما دينا أو دنيا وفاقا للأكثر ، وأولى منه عدم الانعقاد مع رجحان الترك ، والحلي نفى الخلاف عنه ، وفي المسألة أقوال أخر .
ويمكن اختيار الصحة في المباح الراجح دنيا إذا كان راجعا إلى الطاعة ، كما إذا قصد به التقوى على العبادة ومنع النفس عن الشهوات المهلكة .
* ( مقدورا للناذر ) * بلا خلاف ، والمراد بمقدوريته صلاحية تعلق القدرة به منه عادة في الوقت المضروب له فعلا كان أو قوة . فإن كان معينا اعتبرت فيه وان كان مطلقا فالعمر ، وانما خرج بالمقيد الممتنع عادة ، كنذر الصعود إلى السماء
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 65
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٥