تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

على الفرق غير تعين الفعل عليه وجودا وعدما فيما عدا المباح دونه ، وهو لا يقتضي ترتب آثار انعقاد الحلف عليه من ترتب الكفارة على الحنث . والنص ( 1 ) مختص بالوالد فإلحاق الوالدة به قياس ، وفي إلحاق الجد للأب إشكال ، وأما الزوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة . * ( الثالث : في ) * بيان * ( متعلق اليمين ، ولا يمين الا مع العلم ) * بما يحلف عليه من صلاة أو صوم أو صدقة أو نحو ذلك ، لا العلم بوقوع ما يحلف عليه ، لان المستقبل لا يعلم وقوعه . ولم يذكر المصنف في الشرائع ولا غيره هذا الشرط الا هنا ، وانما ذكره في اليمين المتوجه إلى المنكر أو المدعي مع الشاهد ، ولا ريب في اعتباره هناك كما يأتي إن شاء الله تعالى . * ( ولا يجب ب ) * اليمين * ( الغموس كفارة ) * سوى الاستغفار ، وان كانت محرمة بلا خلاف . * ( وتنعقد ) * اليمين * ( لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو ترك محرم أو مكروه ) * . * ( ولا تنعقد لو حلف على ترك واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه ولو حلف على ) * فعل * ( مباح ) * أو تركه * ( وكان الأولى ) * له * ( مخالفته في دينه أو دنياه ، فليأت ما هو خير له ولا أثم ) * عليه * ( ولا كفارة ) * بلا خلاف ولا إشكال إذا لم يعارض الرجحان دنيا ، المرجوحية دينا أو بالعكس ، ويشكل مع المعارضة ، ولكن ظاهر الأصحاب الانعقاد هنا . والأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين ، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 128 ، ح 1 .