* ( أو ب ) * اسم من * ( أسمائه الخاصة ) * كقوله : والله والرحمن ونحوهما . * ( أو ما ينصرف إطلاقه إليه ، كالخالق والبارئ ) * والرب * ( دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود ) * والحي والسميع والبصير ، فلا ينعقد به وان نوى به الحلف . * ( ولا ينعقد ) * اليمين * ( لو قال : أقسم أو أحلف حتى يقول باللَّه ) * بلا خلاف * ( ولو قال : لعمرو الله كان يمينا ) * وهو بفتح العين مرفوع على الابتداء والخبر محذوف ، والمعنى : لعمر والله قسمي ، وهو بمعنى البقاء والحياة . ويستفاد من الصحيح ( 1 ) . انعقادها ب « أيم الله » كما هو المشهور . * ( ولا كذا لو قال : وحق الله ) * تعالى ، فلا ينعقد به مطلقا . * ( ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم والكعبة ولا بالمصحف ) * ونحو ذلك من الأمور المعظمة على الأظهر والأشهر . * ( وينعقد لو قال : حلفت برب المصحف ) * قطعا . * ( ولو قال : هو يهودي أو نصراني ) * أو حربي أو نحو ذلك ان فعل كذا مثلا * ( أو حلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا ) * . * ( والاستثناء بالمشيئة ) * لله تعالى * ( في اليمين ) * بأن يتبعها بقوله : إن شاء الله تعالى جائز إجماعا . و * ( يمنعها الانعقاد ان اتصلت ) * بها * ( بما جرت العادة ) * ولو انفصلت بتنفس أو سعال أو نحوهما إجماعا ، لو لم يكن متعلقها فعل الواجب أو المندوب أو ترك الحرام والمكروه ، ومطلقا على الأشهر الأقوى . ولا فرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة أو الترك على الأقوى . * ( ولو تراخى ) * الاستثناء * ( عن ذلك ) * الحلف * ( من غير عذر ) * من نحو
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 54
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 160 ، ح 4 .