صارت المخالفة أولى ، أتبع ولا كفارة ، وفي عود اليمين بعود الأولوية بعد انحلالها وجهان ، أجودهما : العدم ، كذا لو لم تنعقد ابتداء للمرجوحية ، بل عدم العود هنا أولى .
* ( وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه ) * دينا ودنيا ، بحيث لا يترجح أحدهما على الأخر أصلا * ( وجب العمل بمقتضى اليمين ) * بغير خلاف .
* ( ولو حلف لزوجته أن لا تتزوج ) * عليها أو بعدها دائما أو منقطعا * ( أو لا يتسرى لم ينعقد يمينه ) * .
* ( وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده . وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه ) * بلا خلاف في شيء من هذه الثلاثة .
نعم لو عرض رجحان للمحلوف عليه دينا أو دنيا كانت اليمين منعقدة .
* ( ولا تنعقد ) * اليمين * ( لو قال لغيره : والله ) * أو أسألك باللَّه أو أقسم عليك أو نحو ذلك * ( لتفعلن ) * كذا ، وتسمى بيمين المناشدة * ( ولا يلزم أحدهما ) * ويستحب للمقسم عليه أبرار القسم .
* ( وكذا ) * لا تنعقد * ( لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع الإقامة الضرر ) * .
* ( وكذا ) * لا تنعقد * ( لو حلف ليضربن عبده ف ) * ان * ( العفو أفضل ولا أثم ) * عليه * ( و ) * كذا * ( لا كفارة ) * .
* ( ولو حلف على ممكن ) * في وقت معين * ( فتجدد العجز ) * فيه * ( انحلت اليمين ) * ولو حلف عليه مطلقا أو مقيدا ، فتجدد العجز ثم القدرة قبل خروجه وجب في الوقت الممكن ، ولو لم يتجدد قدرة فكالأول .
* ( ولو حلف على تخليص المؤمن ) * أو ماله * ( أو دفع أذية ) * عنه أو عن نفسه جاز و * ( لم يأثم ولو كان كاذبا ) * ويجب إذا انحصر طريق التخليص فيه ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 57
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٧