تبعه ، وقيدها بعدم الحاجة إلى ترك ما حلف عليه فقال : * ( ان شرب ) * من لبنها أو لبن ولدها * ( لحاجة لم يكن عليه شيء ) * من حنث أو كفارة . * ( و ) * هذا * ( التقييد حسن ) * لما مر من أن من حلف على شيء فرأى غيره خيرا فليأت به . * ( الثانية : روى ( 1 ) ) * أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أعجبته جارية عمته ، فخاف الإثم ، فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا ، فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : انما حلف على الحرام ولعل الله تعالى رحمه فورثه إياها لما علم من عفته . وفي سندها ضعف ، الا أنه ذكر جماعة أنه يستقيم المصير إليها ، إذ الظاهر أن الحلف انما وقع على الوطء المحرم لا مطلقا ، ولو قصد التعميم روعي حال الرجحان وعدمه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 180 ، ب 49 .