تنفس وسعال * ( لزمت اليمين وسقط الاستثناء ) * اتفاقا . وهل يعتبر في الاستثناء المعتبر التلفظ به أم يكفي فيه النية ؟ قولان ، الأشهر الأول ، خلافا للمختلف فالثاني ، ولا يخلو عن وجه . * ( وفيه رواية ( 1 ) ) * صحيحة * ( بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما ، وهي متروكة ) * . * ( الثاني : في ) * بيان * ( الحالف ، ويعتبر فيه التكليف بالبلوغ ) * والعقل * ( والاختيار والقصد ) * إلى مدلول اليمين . وعلى هذا الشرط * ( فلو حلف ) * صبي أو مجنون أو بالغ عاقل * ( من غير نية كانت ) * يمينهم * ( لغوا ولو كان اللفظ صريحا ) * بلا خلاف فيه عندنا . * ( ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان ، إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين ) * الصادرة عنهم فتنعقد . * ( ويصح اليمين من الكافر ) * مطلقا عند الأكثر * ( و ) * ذكر * ( في الخلاف ( 2 ) ) * أنه * ( لا يصح ) * مطلقا . والأقرب التفصيل بين المقر باللَّه تعالى فالأول وغيره فالثاني وفاقا لجماعة ، وفائدة الصحة بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج الموقتة وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله ، لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الإسلام . * ( ولا ينعقد ) * انعقادا تاما * ( بين الولد مع الوالد إلا بإذنه . ولو بادر ) * إليها قبله * ( كان للوالد حلها ان لم تكن ) * يمينه * ( في ) * فعل * ( واجب أو ترك محرم ) * . * ( وكذا الزوجة مع زوجها ، والمملوك مع مولاه ) * . والأصح فساد اليمين بدون الأذن لا توقفه على النهي ، وأنه لا فرق بين اليمين في واجب أو ترك محرم وغيرهما من المباحات ، لإطلاق النص ( 3 ) وعدم دليل
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 55
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 158 .
( 2 ) الخلاف 3 - 276 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 - 128 ، ب 10 .