وكذلك الحلف عليه مطلقا قليلا كان أو كثيرا ، الا أنه يأتي كراهة الحلف على المال القليل . * ( و ) * ذكر الأصحاب أنه * ( إن أحسن التورية ) * وهي إرادة شيء وإظهار غيره * ( وروي ) * والنصوص خالية عنه ، ولذا انتظر في وجوبها جماعة ، ولكنها أحوط . * ( ومن هذا ) * أي جواز الحلف للضرورة * ( لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن ، فنازعه الوارث على تسليم الثمن فيحلف ) * عليه لو طلبه منه * ( ولا أثم ) * عليه * ( ويوري بما يخرجه عن الكذب ) * . * ( وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد ) * بحلفه ذلك * ( التخلص من ظالم لم يأثم ولم يتحرروا ) * . * ( ويكره الحلف على ) * المال * ( القليل وان كان صادقا ) * بل يكره الحلف عليه وعلى سائر الأمور الدنيوية مطلقا ، وان كان القليل أشد كراهة ، وفسر القليل بثلاثين درهما . ( مسألتان : ) * ( الأولى : روى ( 1 ) ) * عيسى * ( ابن عطية في من حلف أن لا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من لحمها : أنه يحرم عليه أولادها ولحومهم لأنهم منها ، وفي ) * سند هذه * ( الرواية ضعف ) * من وجوه شتى ، وفي متنها مخالفة المقاعدة أيضا ، فلا عمل عليها * ( و ) * ان * ( قال ) * بها الإسكافي والشيخ * ( في النهاية ( 2 ) ) * وبعض من
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 58
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 17 ، ب 37 .
( 2 ) النهاية ص 560 .