تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

المصنف في الشرائع ( 1 ) ، فدلت على أن قصر الحكم على المتصادقين انما هو في غير الولد للصلب ، وتبعه الشارح من غير نقل خلاف ولا إشكال ، فإن كان إجماع والا فما هنا أقوى . * ( ولو كان للمقر ورثة مشهورون ) * في نسبه * ( لم يقبل إقراره ) * حينئذ مطلقا * ( وان تصادقا ) * ولا فرق في الحكم بين الإقرار بالولد مطلقا وغيره على ما يقتضيه إطلاق عبارة المصنف وجماعة ، خلافا للنهاية ( 2 ) فخصه بغير الإقرار بالولد ، ولا يخلو عن وجه ان خص الولد بالصغير والا فلا يخلو عن اشكال . * ( وإذا أقر الوارث ) * المحكوم بكونه وارثا ظاهرا * ( بآخر وكان أولى منه ) * في الميراث ، كما إذا أقر الأخ بولد للميت * ( دفع إليه ما في يده ) * من المال وجوبا . * ( وان كان ) * المقر به غير أولى بل * ( مشاركا ) * له في الميراث له ، كما إذا أقر الابن بابن آخر للميت * ( دفع إليه نسبة نصيبه من الأصل ) * أي أصل التركة ، وهو في المثال النصف ، ولا خلاف في عدم ثبوت نسبه بذلك . وان أقرا بثالث شاركهما في التركة ، ويثبت نسبه ان كانا عدلين . ولو أقر بالثالث أحدهما وأنكر الأخر ، أخذ المنكر نصف التركة والمقر ثلثها والأخر السدس على المشهور ، وقيل : ان النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية ، ولا يخلو عن قوة . * ( ولو أقر باثنين ) * دفعة * ( فتنا كرا لم يلتفت إلى تناكرهما ) * لان استحقاقهما الإرث يثبت في حالة واحدة بسبب واحد ، فلا يكون أحدهما أولى من الأخر . ولا كذلك ما إذا أقر بأحدهما ثم بالآخر ، فإن الثاني يثبت له النصف باعتراف الأول ، فلا يستحق الثالث في النصف شيئا ما لم يقر به الثاني أو تقم له بدعواه البينة .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 - 157 .
( 2 ) النهاية ص 685 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 46 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي