الأشهر الأقوى .
* ( ولو قال : ) * له علي * ( عشرة إلا ثوبا ) * قبل و * ( سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه في تفسير القيمة ) * ويقبل منه كل ما به فسره * ( ما لم يستغرق العشرة ) * وأما مع استغراقها ففي بطلان الاستثناء فيؤخذ تمام العشرة ، أو بطلان التفسير خاصة فيطالب بتفسير آخر ليصح قولان ، أوفقهما بالأصول الثاني .
* ( الثاني : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ) * .
اعلم أنه * ( لو قال : هذا ) * مشيرا به إلى شيء معين مملوك له بظاهر اليد * ( لفلان ) * ثم أضرب عنه فقال : * ( بل لفلان ، فهو ) * أي المقر به * ( للأول ) * بإقراره الأول * ( ويغرم قيمته للثاني ) * إلا أن يصدقه المقر له الأول فيدفع إليه من غير غرم .
* ( ولو قال : له علي مال من ثمن خمر ) * أو خنزير أو ما شاكلهما مما لا يصح تملكه شرعا * ( لزمه المال ) * إذا فصل بين الإقرار ورافعه بسكوت أو كلام أجنبي بلا خلاف ، وكذا إذا لم يفصل مطلقا في إطلاق العبارة وغيرها بل قيل : إجماعا ، فإن تم والا كما هو الظاهر ففي إطلاقه إشكال .
والتحقيق أنه ان قال المقر : كان ذلك من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازما لي وأمكن الجهل بالحكم في حقه ، توجهت دعواه وكان له تحليف المقر له على نفيه ان ادعى العلم بالاستحقاق .
ولو قال : لا أعلم الحال حلف على عدم العلم بالفساد ، ولو لم يمكن الجهل في حقه لم يلتفت إلى دعواه .
* ( ولو قال : ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل الإقرار في البيع دون الخيار ) * .
* ( وكذا لو قال : ) * له علي عشرة * ( من ثمن مبيع لم أقبضه ) * ألزم بالعشرة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 43
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٣