تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
* ( ولو أقر ) * الوارث ظاهرا كالعم * ( بأولى منه ) * في الإرث الذي في يده كالأخ نفذ إقراره بالإضافة إلى المال كما مر * ( ثم ) * لو أقر بعد ذلك * ( بمن هو أولى ) * منه و * ( من المقر له ) * كالولد . * ( فان صدقه ) * المقر له * ( الأول دفع ) * جميع التركة * ( إلى ) * المقر له * ( الثاني ) * وهو الولد * ( وان كذبه ) * أي الأخ العم في كون المقر به ثانيا ولد الميت لم يدفع إليه و * ( ضمن ) * العم * ( المقر ) * للولد * ( ما كان نصيبه ) * من المال ان دفعه إلى الأخ ، أو أقر بانحصار الوارث فيه . ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ وعدمه . نعم يتجه الفرق بينهما في صورة الدفع بالحكم بالضمان مع الدفع بدون إذن الحاكم ، والحكم بعدمه مع الدفع بإذنه ، وأما مع عدم الأمرين فيشكل الحكم بالضمان . * ( ولو أقر ) * الوارث المتقدم * ( بمساو له ) * في الإرث كعم آخر للميت * ( فشاركه ) * بعد إقراره * ( ثم أقر بمن هو أولى منه ) * في ذلك كالولد أو الأخ . * ( فان صدقه ) * أي الأول * ( المساوي ) * وهو العم * ( دفعا إليه ما معهما ) * أي إلى الأول * ( وان أنكر ) * المساوي للأولى ، استحق ما أخذه من نصيبه من التركة و * ( غرم ) * المقر * ( ل ) * المقر له * ( الثاني ) * الذي هو أولى منهما بزعمه وإقراره * ( ما كان في يده ) * أي المنكر مع أحد الأمرين المتقدمين من الدفع أو الإقرار بانحصار الوارث في المنكر ، ويشكل الحكم بدونهما . * ( ولو أقر ل ) * المرأة * ( الميتة ) * التي يرثها المقر ظاهرا * ( بزوج ، دفع ) * المقر إليه * ( ما في يده بنسبة نصيبه ) * وهي النصف ان كان المقربة غير الولد ، والربع ان كان هو الولد .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 47 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي