ولو كان بيده أكثر من نصيبها ، فالحاصل أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة وما زاد عن نصيبه على تقديرها ان كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا ، ومع الأنثى يدفع الأقل والأخ يدفع الربع والولد الثمن .
فإن أقر بأخرى وصدقته الزوجة المقر لها أولا ، اقتسما الربع أو الثمن أو ما حصل ، وان أكذبتها غرم المقر له نصيبها وهو نصف ما غرم للأولى ان كان باشر لتسليمها والا فلا .
وهكذا لو أقر بثالثة ورابعة ، فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه .
و * ( إذا أقر بخامسة ) * كان الإقرار بزوج ثان ، فيغرم لها مع تكذيب نفسه أو مطلقا على ما مضى ، بل هنا أولى لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته ويمكن فيه استرسال الإقرار ، فلا تقف على حد إذا مات في سنته مريضا .
* ( ولو أقر اثنان من الورثة ) * بوارث مساو لهما في الإرث ، فإن كانا مما يقبل شهادتهما * ( صح النسب ) * الموجب للإرث * ( وقاسم ) * المقر له * ( الورثة ) * ولو كانوا غير المقرين .
ولو كان المقر له أولى بالإرث منهما ، كما لو أقر الأخوان العدلان بولد ، اختص بالميراث دونهما .
* ( ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه ) * أي إلى المقر له * ( مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة ) * .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 49
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٩