تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

أقوى . * ( ولا يشترط ) * في الصغير المقر به * ( التصديق ) * منه * ( لعدم الأهلية ) * منه لذلك ، مضافا إلى الإجماع وإطلاق الاخبار ( 1 ) . * ( ولو بلغ فأنكر لم يقبل ) * ويلحق بالصغير المجنون مطلقا ذكرا كان أو أنثى والميت كذلك ، وان كان بالغا عاقلا ولم يكن ولدا ، فلم يعتبر تصديقهما بل يثبت نسبهما بالنسبة إلى المقر بمجرد الإقرار . * ( ولا بد في ) * الولد * ( الكبير ) * إذا لم يكن ميتا ولا مجنونا * ( من التصديق ) * للمقر في دعواه ، فلو لم يصدقه لم ينتسب إليه . وإذا أقر بالولد وحصلت الشرائط ، ثبت النسب بينه وبين الولد ، وكذا بين الولد وبين كل من بينه وبين الأب نسب مشهور ، فيكون أب المقر جدا وأمه جدة ، وأخوته وأخواته أعماما وعماتا ، وولده أخوة وأخوات . * ( وكذا ) * يعتبر التصديق * ( في ) * الإقرار ب * ( غيره من الأنساب ) * بلا خلاف . * ( وإذا تصادقا ) * أي المقر والمقر به * ( توارثا بينهما ) * حيث لا وارث لهما بلا خلاف . * ( ولا يتعدى ) * التوارث إلى غير * ( المتصادقين ) * بلا خلاف أيضا . وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الإقرار بالولد الكبير الذي يعتبر تصديقه وغيره من الأنساب ، وعليه يتفاوت الإقرار بالولد بالنسبة إلى الصغير والكبير ، لثبوت النسب الموجب للتوارث على الإطلاق بالإقرار في الأول ، وعدم ثبوته كذلك - ولو مع التصادق - في الثاني ، خلافا لظاهر عبارة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 600 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 45 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي