تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ولا إقرار السكران مطلقا ولو اختار السبب المحرم على الأشهر الأظهر . ولا المكره فيما أكره على الإقرار به ، الا مع ظهور أمارات الاختيار ، كأن يكره على قدر فيقر أزيد منه . ولا السفيه إلا إذا أقر بغير المال ، كجناية توجب القصاص ونكاح وطلاق . ولو اجتمعا قبل في غير المال ، كالسرقة بالنسبة إلى القطع . ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله ، بخلاف العبد . وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا ، بل فيه أيضا إذا كان دينا على قول ، فيؤخذ من ماله إذا فضل عن حق غرمائه ، والا انتظر يساره . وفي اقتصار المصنف على الشرائط المزبورة دلالة على عدم اشتراط العدالة ، كما هو الأشهر الأظهر . * ( الثالث : في المقر له ، ويشترط فيه أهلية التملك ) * فلو أقر لدار أو جدار أو نحوهما بطل . * ( ويقبل ) * إقراره * ( لو أقر لحمل ) * بلا خلاف إذا بين سببا يفيد الملك للحمل ، كوصية أو إرث يمكن في حقه . وكذا إذا بين سببا لا يفيد الملك ، كالجناية عليه والمعاملة معه على الأشهر الأقوى . وكذا إذا لم يبين سببا بل بطريق أولى أخذا بالعموم و * ( تنزيلا ) * للإقرار * ( على الاحتمال ) * المصحح له * ( وان بعد ) * . واعلم أن ملك الحمل المقر به مشروط بسقوطه حيا ، فلو سقط ميتا لم يملكه ورجع إلى بقية ورثة مورث الحمل ان كان السبب المبين هو الإرث ، والى ورثة الموصي ان كان الوصية ، ويبطل الإقرار مع عدم إمكان البيان بموت المقر على قول ، ويصح على آخر أظهر بل وأشهر ، وعليه يكون المقر به مجهول المالك . * ( وكذا ) * يقبل * ( لو أقر لعبد ويكون ) * المقر به * ( للمولى ) * كسائر ما في يده .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 38 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي