* ( وعلى ) * الأول يلزمه * ( الغريم اليمين ) * وانما يلزمه حالا ان قلنا به بعد العجز عن إقامة البينة على الأجل .
* ( و ) * أما * ( اللواحق ) * أمور * ( ثلاثة : ) * .
* ( الأول : في ) * بيان أحكام * ( الاستثناء ) * المقبول المتعقب للإقرار .
* ( ومن شروطه ) * مطلقا عدم استيعابه المستثنى منه ، و * ( الاتصال العادي ) * والمراد به ما جرت به العادة ، فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما ، ولا يشترط اتحادهما مما لا يعد معه الاستثناء منفصلا عرفا .
* ( ولا يشترط ) * اتحادهما * ( في الجنس ) * بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، بل يصح أن يكون من غير جنسه ، ويعبر عنه ب « المنقطع » على الأشهر الأظهر ، بل قيل : إجماعا لكنه مجاز على الأشهر الأقوى ، فلو قال : له علي ألف إلا درهما فالجميع دراهم على المختار ، ومبهم يرجع في تفسيره إليه على غيره .
* ( ولا نقصان المستثنى ) * من الباقي * ( من المستثنى منه ) * بل يكفي في صحة الاستثناء أن يبقي بعده بقية قلت أو كثرت عند جماعة ، ويشترط عند آخرين ، وهو قوي متين إلا أن المستفاد من بعضهم كون الأول هو الحق عند الفقهاء مؤذنا بدعوى الإجماع ، ولعله كذلك .
وعليه * ( فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة ) * ويلزمه المستثنى منه كملا على القول الأخر .
* ( ولو قال ) * بدل إلا في المثال * ( ينقص ستة لم يقبل ) * بل يلزم العشرة ، لأنه رجوع عن الإقرار بها فلا يكون مسموعا .
والفرق بينه وبين الاستثناء الإجماع على قبوله ، لوقوعه في فصحيح الكلام كذا قيل .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 41
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤١