لما طلب شراؤه أو اتهابه . وهل يكون إقرار للمخاطب بالملكية ؟ فيه وجهان ، أجودهما : نعم ، وهو إقرار له باليد قولا واحدا ، فإذا ادعاه ولم يوجد له منازع حكم له به .
ولو قال : اشتر مني أو اتهب فقال : نعم كان إقرارا ، ويجري الوجهان في كونه إقرارا بالملك أو مطلق اليد .
* ( ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : أتزن أو أنتقد ) * أو شد هميانك * ( لم يكن شيئا ) * ولا يعد إقرارا .
* ( وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها ) * ونحوها من الألفاظ المستعملة في التهكم والاستهزاء .
* ( أما لو قال : أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا ) * إجماعا .
* ( الثاني : في المقر ، ولا بد من كونه مكلفا ، حرا ، مختارا ، جائز التصرف ) * .
* ( فلا يقبل إقرار الصبي ) * بمال ولا عقوبة وان بلغ عشرا ان لم يجز وصيته ووقفه وصدقته ، والا قبل إقراره .
* ( ولا ) * إقرار * ( المجنون ) * الا من ذوي الدور وقت الوثوق .
* ( ولا ) * إقرار * ( العبد بمال ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا ) * الا مع تصديق السيد له في المال ، فيقبل وتدفع العين المقر بها إلى المقر له إذا كانت موجودة ، وإذا كانت تالفة أو لم يصدقه المولى أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال ، فالظاهر تعلقها بذمته يتبع به بعد العتق .
ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها ، فالمشهور نفوذه مطلقا بما في يده والزائد يتبع به بعد عتقه ، خلافا للتذكرة فاستشكل النفوذ ، ولعله في محله الا ما استلزم الأذن في التجارة الإذن فيه فينفذ ، كما في الكفاية ، ولا بأس به .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 37
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧