ومنها : كونه * ( مما يصح تملكه للمولى ) * فلو كاتب المسلم عبده الذمي على ما لا يملكه كخمر أو خنزير بطل بلا خلاف وانما عدل عن التعبير بالمسلم إلى التعبير بالمولى ، للمولى ليدل على صحة مكاتبة الكافر على ما يملكه وان كان لا يملكه المسلم كما هي مذهبه .
وعليه فلو كانا ذميين وأوقعا المكاتبة على الخمر والخنزير ، فإن أسلما بعد التقابض لم يكن عليه شيء للمولى ، وان كان قبله استحق المولى عليه قيمة العوض على الأشهر الأقوى .
ويندرج في عموم ما يملك ، الأعيان والمنافع حتى منفعة المكاتب مدة معينة وبه صرح جماعة من غير نقل خلاف .
* ( ولا حد لا كثرة ) * بلا خلاف و * ( لكن ) * ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه * ( يكره أن يتجاوز قيمته ) * وقت الكتابة .
* ( ولو دفع ما عليه قبل ) * حلول * ( الأجل فالمولى بالخيار ) * بين قبوله والامتناع عنه .
* ( و ) * يجوز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتب مطلقا إجماعا ، بل قالوا : * ( لو عجز ) * المكاتب * ( المطلق عن الأداء فكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا ) * .
* ( وأما الأحكام ) * المتعلقة بالمقام * ( فمسائل ) * ثلاث :
* ( الأولى : إذا مات ) * المكاتب * ( المشروط ) * ولم يؤد المال جميعا * ( بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده ) * من أمته * ( لمولاه ) * مطلقا خلف ما فيه وفاء بمال الكتابة أم لا ، على الأشهر الأقوى .
* ( وان مات ) * المكاتب * ( المطلق ) * ولم يؤد شيئا فكذلك * ( و ) * ان كان * ( قد أدى شيئا تحرر منه بقدره ، وكان للمولى من تركته بنسبة ما بقي من رقيته ولورثته بنسبة الحرية ) * ولم يكن عليهم شيء من مال الكتابة * ( ان كانوا أحرارا في الأصل ، والا ) * يكونوا أحرارا في الأصل ، فإن كانوا أولادا من أمته بعد الكتابة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 26
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٦