* ( تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي ) * على أبيهم * ( من مال الكتابة فإذا أدوه تحرروا ، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم ) * على الأشهر الأظهر . * ( و ) * لكن * ( في رواية ) * بل روايات ( 1 ) صحيحة مستفيضة أن الورثة * ( يؤدون ما بقي من مال الكتابة ) * من أصل التركة * ( وما فضل ) * منها بعد الأداء * ( لهم ) * من دون أن تقسم التركة بينهم وبين المولى . وهو قاصرة عن المقاومة لأدلة المختار . * ( و ) * المكاتب * ( المطلق إذا أوصى أو أوصي له صح ) * الوصية منه وله * ( في نصيب الحرية وتبطل في الزائد ) * إجماعا . ولو لم يتحرر منه شيء أو كان مشروطا ، لم تصح الوصية منه إجماعا ، ولا له مطلقا على الأشهر الأقوى . هذا إذا كان الموصي غير المولى ، أما هو فتصح وصيته مطلقا ويعتق منه بقدر الوصية ، كما مر في بحثها . * ( وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية ) * ثم إن قسمت الأسواط على صحة ، والا قبض بنسبة الجزء . وان لم يتحرر منه شيء ، أو كان مشروطا حد حد العبيد وان كان قد خرج عنهم من وجه . * ( ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة ، سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر ) * منها . ولو كانت مشروطة أو لم تؤد شيئا ، فلا حد لكن يعزر . * ( الثانية : ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ولا عتق ولا إقراض ) * ولا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 27
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 99 ، ب 19 .