تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

الدين في أعيان ما بيده موكول إليه ، بل المراد جوازه في الجملة ، وهو ما إذا كان مشروطا وحل النجم فلم يؤده وكان بيده مال بقدره ، وأما لو زاد فالتعيين موكول إليه أو إلى الحاكم حيث يمتنع عنه كما في كل ممتنع . * ( ولا يحل له ) * أي للمولى * ( وطي ) * أمته * ( المكاتبة ) * ولو برضاها مطلقا لا * ( بالملك ولا بالعقد ) * إجماعا . * ( ولو وطئها مكروها ) * لها * ( لزمه مهرها ) * بلا خلاف للنص ، وإطلاقه يشمل صورة الإكراه وعدمه ، وبه صرح الشهيدان ولا بأس به . وفي تكرر المهر بتكرر الوطء أقوال ، أظهرها العدم مطلقا ، وان كان أحوطها التكرار مطلقا . * ( ولا ) * يجوز لها أن * ( تتزوج إلا بإذنه ) * بلا خلاف ، ولو أذن لها في التزويج صح وملكت المهر . * ( ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها ) * في رقهم برقها وانعناقهم بانعتاقها ، وليس المراد سراية الكتابة إلى أولادها ، والحكم في أولاد المكاتب بعد الكتابة كذلك . ثم إن هذا * ( إذا لم يكونوا ) * أي الأولاد * ( أحرارا ) * والا لم يتبعوا أبويهم في الرقية حيث يعودان فيها . * ( الثالثة : يجب على المولى إعانته ) * مشروطا كان أو مطلقا * ( من الزكاة ) * ان وجبت عليه . * ( ولو لم يكن ) * واجبة عليه * ( استحب ) * له إعانته * ( تبرعا ) * على الأشهر ، وفي الخلاف ( 1 ) الإجماع ، وفي المسألة أقوال أخر . * ( وأما الاستيلاد : ) * في الإماء بملك اليمين المترتب عليه أحكام خاصة * ( فهو يتحقق بعلوق أمته ) * أي حملها * ( منه في ملكه ) * بما يكون مبدأ نشو آدمي ولو مضغة ، لا بعلوق الزوجة التي هي الأمة ، ولا الأمة الموطوءة بشبهة وان ولدته حرا

هامش
( 1 ) الخلاف 3 - 378 .