* ( ويبطل التدبير بأباق المدبر ) * ذكرا كان أو أنثى . * ( ولو ولد له حال إباقه ) * أولاد من أمة سيده ، أو غيره حيث يلحق به الولد أو حرة عالمة بحرمة نكاحه * ( كان أولاده أرقاء ) * مثله بلا خلاف . وفي قوله « حال إباقه » احتراز عما ولد له قبله ، فإنه يحكم ببقاء تدبيرهم ، والأصح عدم بطلان تدبيرهم بإباق أنفسهم . * ( ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح ) * على الأصح الأشهر ، اعتمادا * ( على الرواية ( 1 ) ) * الصحيحة الصريحة . * ( ولو أبق ) * المدبر في المسألة * ( لم يبطل تدبيره وصار حرا بالوفاة ولا سبيل ) * لا حد * ( عليه ) * والأشهر الأظهر إلحاق الزوج بالمخدوم ، فلو علق التدبير بوفاته صح . * ( وأما المكاتبة : ف ) * هي * ( تستدعي بيان أركانها وأحكامها ) * . * ( والأركان أربعة : العقد ، والمالك ، والمكاتب ، والعوض ) * . وأما الأول : فصيغته أن يقول السيد : كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا إلى وقت كذا فإذا أديت فأنت حر ، فيقبل العبد . وهل هو عتق معلق على مال أو بيع العبد من نفسه أو عقد مستقل ؟ أقوال ، أجودها الأخير . ثم هل هو لازم من الطرفين مطلقا ، أم في المطلق خاصة وجائز في المشروط من جهة العبد دون السيد أم جائز من الطرفين في المشروط ولازم من جهة السيد وجائز من جهة المكاتب في المطلق ؟ أقوال ، أجودها الأول . * ( والكتابة مستحبة مع الديانة ) * في العبد * ( وإمكان التكسب ) * . * ( وتتأكد ) * حينئذ * ( بسؤال المملوك ) * الكتابة اتفاقا ، ولا يكفي إمكان التكسب على الأقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 23
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 - 264 .