* ( ويستحب للمولى الصبر ) * عليه * ( ان عجز ) * بلا خلاف .
* ( وكل ما يشترطه المولى ) * في العقد * ( على المكاتب ) * من نحو عدم تأخير النجم عن الوقت ، فهو * ( لازم ) * عليه * ( ما لم يخالف المشروع ) * كأن يشترط عليه ترك التكسب فيبطل الشرط ، وفي بطلان العقد ما مر في كل عقد .
* ( ويعتبر في المالك جواز التصرف ) * برفع الحجر عنه بالعقل والبلوغ * ( والاختيار والقصد ) * كما مر في نظائر البحث .
* ( وفي اعتبار الإسلام ) * فيه * ( تردد ) * واختلاف * ( أشبهه : أنه لا يعتبر ) * وفاقا للأكثر ، ولكن في الدليل نظر ، فإن كان إجماعا ، والا فاعتباره أحوط ان لم نقل بأنه أظهر .
* ( ويعتبر في ) * المملوك * ( المكاتب التكليف ) * بالبلوغ والعقل ، فلا تصح مكاتبة الصبي والمجنون مطلقا وان قبل عنهما وليهما بلا خلاف .
* ( وفي ) * جواز * ( كتابة ) * العبد * ( الكافر تردد ) * واختلاف * ( والأظهر المنع ) * وفاقا للأكثر ، وفي كلام المرتضى الإجماع .
* ( ويعتبر في العوض ) * أمور :
منها : * ( كونه دينا ) * فلا يجوز أن يكون عينا ولو من العبد وقلناه بأنه يملك بلا خلاف .
ومنها : كونه * ( مؤجلا ) * فلا يصح حالا لفظا أو حكما عند الأكثر ، خلافا للخلاف والحلي وغيرهما فلم يشترطوه ، ولعله أظهر . وينبغي القطع به فيما لو كان بعضه حرا فكاتبه على قدره فما دون حالا . وحيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه - كأجل النسيئة - بما لا يحتمل النقصان والزيادة . ولا يشترط زيادته عن أجل عندنا .
ومنها : كونه * ( معلوم القدر والوصف ) * كالنسيئة ، وإن كان عرضا فكالسلف ويمتنع فيما يمتنع فيه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 25
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٥