تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

* ( وتستحب مع ) * تدينه و * ( التماسه ولو كان ) * عن المال وكسبه * ( عاجزا ) * والأكثر على الإباحة المطلقة حينئذ ، وقيل : بالكراهة . ولا وجه له . * ( وهي قسمان : ) * فإنه * ( إن اقتصر على العقد ) * من دون اشتراط العود في الرق مع العجز عن أداء تمام مال الكتابة * ( فهي مطلقة ) * . * ( وان اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة ) * ويشتركان في أكثر الاحكام . * ( و ) * يفترقان * ( في ) * أن المكاتب مع * ( الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى ) * من مال الكتابة . * ( وفي المشروط ) * لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي جميع المال ، وللمولى الخيار في فسخ الكتابة ، فله أن * ( يرد رقا مع العجز ) * ولو عن بعض المال . ولا فرق في الخيار مع العجز بين القسمين ، لكن الأول ينعتق منه بقدر ما أدى ويعود الباقي رقا بعد الفسخ ، والثاني يرجع جميعه في الرق وان أدى أكثر مال الكتابة . * ( وحده ) * أي علامة العجز * ( أن يؤخر النجم ) * أي المال * ( عن محله ) * ووقته على الأشهر الأظهر . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * موثقة عمل بها النهاية ( 2 ) وبعض من تبعه أن حده * ( أن يؤخر نجما إلى نجم ) * فيجب على المولى الصبر إلى النجم الثاني . وفيها ضعف عن المقاومة لأدلة المختار من وجوه عديدة . واعلم أن قوله : * ( وكذا لو علم منه العجز ) * لا يستقيم جعله مقابلا لما اختاره في حد العجز من أنه تأخير النجم عن محله ، لان العلم بالعجز ان كان قبل حلول النجم لم يتسلط على الفسخ إجماعا كما حكي ، وان كان بعد الحلول فهو بعينه تأخير النجم إلى النجم ، كما نقلناه عن العاملين بالموثقة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 88 ، ح 2 ، المستدرك أبواب المكاتبة ب 5 ح 1 ، التهذيب 8 - 266 .
( 2 ) النهاية ص 549 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 24 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي