تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

منه بقدره ، فان كانوا جماعة عتق منهم من يحتمله وبدئ بالأول فالأول ، ولو جهل الترتيب استخرج بالقرعة . هذا إذا كان معلقا على موت المولى متبرعا به ، فلو علقه على موت غيره - وقلنا بصحته - ومات في حياة المولى وصحته أو مطلقا على القول بكون منجزات المريض من الأصل ، لم يعتبر من الثلث . ولو مات المعلق على وفاته بعد موت المولى خاصة ، أو في مرضه أيضا وقلنا بخروج المنجزات من الثلث ، فهو من الثلث ، كما لو علق على وفاته . ولو كان واجبا بنذر وشبهه حال الصحة أو مطلقا ، فهو من الأصل مطلقا ، كان النذر بصيغة « لله علي عتق عبدي بعدي » ونحوه ، أو « لله على أن أدبر عبدي » لأن الغرض من مثل هذا النذر التزام الحرية لا مجرد الصيغة . وعلى التقدير لا يخرج بالنذر عن الملكية ، فيجوز له استخدامه ووطئه ان كان جارية . نعم لا يجوز نقله عن ملكه قطعا ، ولو فعل صح وأثم ولزمته الكفارة مع العلم لا مع النسيان ، وفي الجاهل وجهان . * ( والدين ) * وما في معناه من الوصايا الواجبة والمتقدمة عليه لفظا والعطايا المنجزة مطلقا * ( مقدم على التدبير ) * المتبرع به * ( سواء كان ) * ما ذكر * ( سابقا على التدبير أو متأخرا ) * عنه ، فان استوعب التركة بطل التدبير على الأشهر الأظهر . * ( و ) * لكنه * ( فيه رواية ) * بل روايتان ( 1 ) صحيحتان * ( بالتفصيل ) * بين سبق الدين على التدبير فالأول ، وتأخره عنه فلا سبيل للديان عليه ، فقد عمل بها الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي ، ولكنها * ( متروكة ) * غير مقاومة لأدلة المختار من وجوه عديدة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 79 ، ب 9 .
( 2 ) النهاية ص 553 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 22 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي