مطلقا علم حين تدبيرها بحبلها أم لا ، على الأشهر الأقوى .
* ( و ) * لكن * ( في رواية ) * حسنة عمل بها الشيخ وجماعة أنه * ( ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها ) * وان كان لا يعلم فهو رق . وهي محمولة على ما إذا كان هناك قرينة من عرف أو عادة على إرادة تدبير حملها .
* ( ويعتبر في ) * المولى * ( المدبر جواز التصرف ) * برفع الحجر عنه ، ببلوغه وعقله ورشده ومالكيته * ( والاختيار والقصد ) * إلى إيقاعه .
* ( وفي صحته ) * أي التدبير * ( من الكافر تردد ) * واختلاف * ( أشبهه الجواز ) * والأقرب ما مر في العتق من التفصيل .
* ( والتدبير وصية ) * أو بمنزلتها * ( يرجع فيه المولى متى شاء ) * إجماعا ، والأصح أنه بمنزلتها لا عينها ، ولذا لا يفتقر عتقه بعد الموت إلى صيغة أخرى اتفاقا .
* ( فلو رجع قولا ) * كأن قال : رجعت ، أو أبطلت ، أو نحو ذلك * ( صح ) * الرجوع * ( قطعا ) * وكذا لو رجع فعلا ، كأن باعه ، أو وهبه ، أو وقفه ، أو أوصى به وان لم يقبض ولم يقبل في الجميع ، صح أيضا ان صرح بقصد الرجوع به ، أو يكون متعلقه الرقية . وان صرح بكون متعلقه المنفعة لم يكن رجوعا ، بلا خلاف في شيء من ذلك .
* ( أما لو باعه أو وهبه ) * من دون تصريح بأحد الأمرين * ( ف ) * في صحتهما وبطلان التدبير بهما * ( قولان ، أحدهما : ) * أنه يصحان و * ( يبطل التدبير ، وهو الأشبه ) * وفاقا للأكثر ، وادعى المرتضى والشيخ عليه الإجماع .
* ( و ) * القول * ( الأخر ) * أنه * ( لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ) * دون رقبته وعليه المفيد وجماعة ، وفي المسألة أقوال أخر كسابقها في الضعف .
* ( والمدبر رق ، ويتحرر بموت المولى من ثلثه ) * فإن لم يف به الثلث عتق
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 21
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١