( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ) * ( أما التدبير : ) * وهو تعليق العتق على الوفاة مطلقا أو في الجملة * ( فلفظة الصريح : أنت حر بعد وفاتي ) * وإذا مت فأنت حر ، أو عتيق ، أو معتق ، أو نحو ذلك . وفي وقوعه بأنت مدبر أو دبرتك مقتصرا عليه أقوال ، أقواها المنع إلا أن يكون التدبير ظاهرا في معناه مشهورا عند كل أحد فيقع به . وكما يقع مطلقا كذا يقع مقيدا ، كقوله « إذا مت في سفري هذا ، أو مرضي هذا أو سنتي هذا ، أو قتلت » أو نحو ذلك في قول مشهور يساعده الإطلاقات وبعض النصوص ( 1 ) . أما تعليقه على شرط أو صفة فالمشهور أنه لا يجوز . * ( ولا بد فيه من ) * القصد إلى التدبير و * ( النية ) * بلا خلاف ، فلا يقع من الساهي والغافل والنائم * ( ولا حكم لعبارة الصبي ) * مطلقا * ( ولا المجنون ) * كذلك * ( ولا السكران ، ولا المحرج ) * بالحاء المهملة ، وهو الملجأ * ( الذي لا قصد له ) * بلا خلاف إلا في الصبي ذي العشر . * ( وفي اشتراط القربة تردد ) * واختلاف ، والأظهر الاشتراط ، وادعى المرتضى
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 19
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 387 ، ح 8 .