تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠

عليه الإجماع . والمدبر باق على ملك المولى قبل الوفاة ، فله التصرف فيه بالاستخدام والوطء والبيع ونحو ذلك من وجوه التصرفات . * ( ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها ) * بل اجتمع لعتقها سببان : التدبير والاستيلاد * ( وتنعتق بوفاته من الثلث ) * بالأول لسبقه ، فإن لم يف الثلث ضم إليه الثاني . * ( ولو حملت من غيره بعد التدبير ) * حملا يدخل في ملك المولى * ( فالولد مدبر كهيئتها ) * بلا خلاف . ولا فرق في الأولاد بين الملحقين بها شرعا ، كالمتولدين منها بعقد أو شبهة ، وغيرهم كالمتولدين من زنا ، بلا خلاف في الأولين ، وعلى اشكال في الأخير ، والأحوط تدبيرهم على حدة . * ( ولو رجع المولى في تدبيرها ) * جاز بلا خلاف ، ولكن * ( لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ) * الذين دبروا بتدبيرها ، وفاقا للشيخ وجماعة ، وفي الخلاف الإجماع . * ( وفيه قول آخر ) * بجواز الرجوع للحلي وآخرين ، وهو * ( ضعيف ) * مخالف للأصل والنص ( 1 ) الصحيح . * ( ولو أولد ) * العبد * ( المدبر من مملوكة ) * ولدا يملكهم مولاه * ( كان ولده مدبرين ) * كهيئته بلا خلاف . * ( ولو مات الأب ) * أو الأم * ( قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد ، وأعتقوا بعد موت المولى من ثلثه ، ولو قصر ) * الثلث عن قيمتهم * ( سعوا فيما بقي منهم ) * لأنه من لوازم التدبير كما يأتي . * ( ولو دبر ) * الأمة * ( الحلبي ) * بمملوك له * ( لم يسر ) * التدبير * ( إلى ولدها ) *

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 - 75 ، ب 5 .