* ( وعليه ) * أجرة المنافع المستوفاة له منها و * ( قيمة الولد يوم سقط حيا ) * ان كان قد أولدها وفاقا للأكثر ، وفي الخلاف الإجماع . وقيل : برقية الولد .
وفيه ضعف .
* ( ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع ) * مع جهله بالاستحقاق ، ولا يرجع مع العلم به ، ولو علم مع ذلك بتحريم الوطي ، كان زانيا والولد رق ، وعليه الحد بموجب الزنا والمهر اتفاقا .
ولو اختلف حاله ، بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم ، رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي .
* ( وفي رجوعه بالعقر ) * مع الجهل * ( قولان ، أشبههما ) * عند المصنف * ( الرجوع ) * ولكن الأحوط العدم .
* ( السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم ) * مطلقا مسلما كان أو كافرا * ( وان كان للإمام عليه السلام بعضه ) * فيما لو أخذ غيلة ونحوها مما لا قتال فيه ، فإنه لأخذه وعليه الخمس * ( أو كله ) * فيما لو أخذ بالقتال بغير إذنه عليه السلام ، فإنه حينئذ له عليه السلام على الأظهر الأشهر ، كما مر في بحث الخمس ، وهو مباح أما الآن كما مضى ، واما غيرنا ، فعن الأصحاب أنه تقر يده عليه ويحكم له بظاهر الملك ، فلا يؤخذ من دون رضاه مطلقا ، فإن كان إجماع والا فما ذكروه محل شبهة ، إلا أن الأحوط ما ذكروه .
* ( ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها ) * منه ان كان حيا .
* ( فان مات ) * البائع * ( ولا عقب ) * ولا وارث * ( له سعت الأمة في ) * ثمن
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 97
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٩٧