تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

المأذون بعد حلفه باسترقاق العبد المعتق كالمصنف في الشرائع ( 1 ) وجماعة . * ( و ) * قال هنا : انه * ( يناسب الأصل ) * في المسألة * ( الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه ) * وتبعه ابن فهد في الشرح ، وقواه في الدروس إذا أقر بذلك ، قال : إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة . وفيه مناقشة . هذا كله مع عدم البينة ، ومعها تقدم ان كانت لو أحد ، وان كانت لاثنين أو للجميع بني على تقديم بينة الداخل أو الخارج عند التعارض ، فعلى الأول الحكم لمولى المأذون من غير يمين ، وعلى الثاني يتعارض الخارجان ، والأقوى تقديم بينة الدافع مع احتمال تقديم بينة مولى الأب . * ( الثامنة : إذا اشترى ) * رجل من غيره * ( عبدا ) * في الذمة * ( فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما ، فأبق واحد ) * منهما من يده من دون تفريط * ( قيل : ) * كما عن الطوسي والقاضي * ( يرتجع ) * المشتري * ( نصف الثمن ) * من البائع ، ويأخذ في الفحص عن الآبق . * ( ثم إن وجده ) * رد الثمن المرتجع و * ( تخير ) * بينهما واختار أيهما شاء * ( والا ) * يجده * ( كان ) * العبد * ( الأخر ) * الموجود * ( بينهما نصفين ) * لرواية السكوني ( 2 ) * ( وفي الرواية ضعف ) * من حيث السند بالراوي ، والمتن بمخالفته لأصول المذهب . * ( و ) * حينئذ المعتمد الرجوع إلى ما * ( يناسب الأصل ) * وهو * ( ان يضمن ) * المشتري * ( له ) * أي للبائع * ( الآبق ) * ان فرط فيه قطعا ، أو مطلقا ان قلنا بضمان نحو المقبوض بالسوم * ( ويطالبه بما ابتاعه ) * منه في الذمة . * ( ولو ابتاع عبدا من عبدين ) * أي أحدهما كليا * ( لم يصح ) * على الأشهر

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 - 60 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 44 ، ب 16 .