بالبلوغ إلى سن اليأس * ( والمستبرأة ) * بلا خلاف في الثلاثة * ( و ) * عن * ( الأمة المرأة ) * إلا مع العلم بالدخول عندها المحرم أو المطلق ، فيجب الاستبراء على الأقوى .
* ( ويقبل قول ) * البائع * ( العدل إذا أخبر بالاستبراء ) * أو عدم الوطي .
وقيل : لا يقبل ، بل لا بد من الاستبراء . وهو أحوط ، وان كان القبول أظهر وفاقا للأكثر .
وهل المعتبر العدالة كما في ظاهر العبارة أم يكفي الوثوق والأمانة ؟ الأحوط الأول ، وان كان الثاني لا يخلو عن قوة .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( توطأ ) * الأمة * ( الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر ) * كما عليه جماعة ، وزاد آخرون عشرا .
ولا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدة ، وان قيل بالجواز مع الكراهة لضعفه في الغاية . وفيها بعدها أقوال مختلفة ، أظهرها ثبوتها إلى الوضع وفاقا لجماعة .
ويختص المنع بالوطي قبلا وفاقا للأكثر ، وان كان مطلقا - ولو دبرا كما قيل به - أحوط وأولى .
* ( ولو وطئها عزل ) * عنها استحبابا * ( ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ) * بل حرم وفاقا لجمع وفي الغنية الإجماع .
* ( واستحب أن ) * يعتقه و * ( يعزل له من ميراثه قسطا ) * يعيش به ، والأحوط وجوبهما .
* ( الرابعة : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ) * عنهن .
* ( و ) * اختلف في * ( حده ) * أي الاستغناء ، فقيل :
* ( سبع سنين ) * مطلقا * ( وقيل : أن يستغني عن الرضاع ) * كذلك . وقيل : بالتفصيل بين الأنثى فالأول
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 95
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٩٥