والذكر فالثاني . وقيل فيه أقوال أخر مبنية عند جماعة على الاختلاف في الحضانة . وسيأتي إن شاء الله سبحانه ترجيح الثالث ثمة ، الا أنه لا إشعار في شيء من نصوص ( 1 ) المسألة بشيء من الأقوال المزبورة ، بل هي بخلاف بعضها ظاهرة . ولا يترك الاحتياط في المسألة سيما على القول بالحرمة المشار إليه : * ( ومنهم ) * كالإسكافي والمفيد والقاضي وغيرهم بل المشهور كما قيل * ( من حرم ) * التفرقة ، ولا يخلو عن قوة . والأصح تعميم المنع إلى غير الأم من الأرحام المشاركة لها في الشفقة والاستيناس ، كالأب والأخ والبنت والعمة والخالة ، وتخصيصه بصورة عدم المراضاة . ولا يتعدى المنع إلى البهيمة ، بل يجوز التفرقة بينهما بعد الاستغناء عن اللبن مطلقا ، وقبله ان كان مما يقع عليه الزكاة ، أو كان له ما يمونه من غير لبن أمه . قيل : وموضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ ( 2 ) ، أما قبله فلا يجوز مطلقا . * ( الخامسة : إذا وطئ المشتري الأمة ) * المبتاعة جهلا منه بالغصبية * ( ثم بان ) * وظهر * ( استحقاقها ) * لغير البائع بالبينة ونحوها * ( انتزعها ) * المالك * ( المستحق ) * لها . * ( وله ) * أي للمالك * ( عقرها ) * أي * ( نصف العشر ) * من ثمنها * ( ان كانت ثيبا ، والعشر ) * منه * ( ان كانت بكرا ) * على الأشهر ، وفي الخلاف الإجماع . * ( وقيل : يلزمه مهر أمثالها ) * والقائل الشيخ والحلي ، والأول أقوى . ولا فرق في ثبوت العقر أو المهر بالوطي ، بين علم الأمة بالحالة وجهلها بها على الأقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 96
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٩٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 41 ، ب 13 .
( 2 ) اللبأ : أول اللبن في النتاج .