تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

الأقوى . ولا فرق بين أن يكونا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين فيهما ، للاشتراك في العلة المقتضية للبطلان . * ( وحكى الشيخ في الخلاف ( 1 ) ) * في باب البيوع عن رواية الأصحاب * ( الجواز ) * على الإطلاق ، مدعيا عليه الإجماع ، لكنه رجع عنه في باب السلم . * ( التاسعة : إذا وطئ أحد الشريكين ) * مثلا * ( الأمة ) * المشتركة بينهما فعل حراما و * ( سقط من الحد ما قابل نصيبه ) * ونصيب شريكه إذا كان بحكمه ، كالولد فإنه لا حد على الأب في نصيب ابنه ، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها لابنه . * ( وحد للباقي مع انتفاء الشبهة ) * بما قابله ، وهو النصف في المثال ، وقس عليه الغير . وطريقه مع عدم الاحتياج إلى تبعيض الجلدة الواحدة واضح ، وأما معه فالأظهر الأخذ بنصف السوط أو ربعه وهكذا ، ومع الشبهة بنحو من توهم حل الوطي من حيث الشركة يدرأ الحد عنه بالكلية . * ( ثم إن حملت ) * منه * ( قومت عليه حصص الشركاء ) * وأخذت منه خاصة دون ما قابل نصيبه . ومقتضى النص ( 2 ) الأخذ مع اختلاف القيم بأعلاها ، من قيمة الشراء وقيمتها يوم الوطي . وفيه أقوال أخر ، ودوران الإلزام بالقيمة مدار إفساد الأمة ، وليس إلا الاحبال لا الوطي خاصة ، وعلى هذا الأكثر .

هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 600 ، مسألة 38 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 45 ، ب 17 .