تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

وقيل : بأنه للبائع مع جهله ، وللمشتري مع علمه ، وهو ضعيف . وعلى تقدير الدخول ينبغي أن يراعى فيه شروط البيع ، من كونه معلوما لهما أو ما في حكمه ، وسلامته من الربا ، بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه الربوي أو زائدا عليه وقبض مقابل الربوي في المجلس ان كان صرفا ، وغيرها من الشروط . * ( الثالثة : يجب على البائع ) * ومن في حكمه ان قلنا بإلحاقه به * ( استبراء الأمة ) * الموطوءة له حال بلوغها ، في قبل أو دبر عزل أم لا * ( قبل بيعها ) * بل مطلق الانتقال ، على الأشهر الأقوى ، بترك وطيها مطلقا ولو دبرا ، دون سائر الاستمتاعات في زمان يأتي عليها * ( بحيضة ) * واحدة ان لم تبع في أثنائها ، والا فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى * ( ان كانت ممن تحيض ) * وحدها شرعا البالغة تسع سنين . * ( وبخمسة وأربعين يوما ) * من حين الوطي * ( ان لم تحض ) * بعد أو انقطع عنها حيضها * ( وكانت في سن من تحيض ) * . * ( وكذا يجب الاستبراء ) * كما وكيفا * ( على المشتري إذا لم يستبرئها البائع ) * مطلقا علم بوطيه لها أو جهل ، ولا يجب إذا علم العدم . هذا ، والأحوط ترك سائر الاستمتاعات وعدم الاكتفاء بتمام الحيضة حيث تباع في الأثناء ، بل حتى تستأنف أخرى ، بل وحيضتين مطلقا كما في الصحيحين ( 1 ) ولا بخمسة وأربعين يوما حيث تكون هي المقدر ، بل حتى تمضي عليها ثلاثة أشهر . وما ذكرناه من تعميم الوطي للدبر مطلقا أشهر وأحوط ، وان كان في تعينه على إطلاقه نظر . * ( ويسقط الاستبراء عن الصغيرة ) * الغير البالغة * ( واليائسة ) * عن المحيض

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 504 ح 5 و 508 ح 1 .