تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

بيننا * ( ولا خسران عليك ) * ان حصل * ( لم يلزم الشرط ) * عند جماعة ، خلافا لآخرين فأجازوه . * ( و ) * يعضدهم زيادة على العمومات ما * ( في رواية ( 1 ) ) * صحيحة من أنه * ( إذا شارك ) * رجل * ( في جارية ) * له * ( وشرط للشريك الربح دون الخسارة جاز ) * إذا طابت نفس صاحب الجارية ، ونحوها أخرى . لكن الدلالة ضعيفة ، وسيأتي الكلام في نظير المسألة في كتاب الشركة . * ( ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها ) * إذا لم يكن بتلذذ وريبة إجماعا ، بل جوز في التذكرة النظر إلى ما عدا العورة ، ولكن الأحوط خلافه . * ( ويستحب لمن اشترى رأسا ) * أي رقيقا ، ذكرا كان أو أنثى * ( أن يغير اسمه ) * عند شرائه ، بل قيل : مطلقا ولو بالانتقال بنحو من الهبة والصلح . * ( و ) * أن * ( يطعمه شيئا حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ) * شرعية . * ( ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ) * بل قيل : بالكراهة حيث كان . مسائل تتعلق ببيع الحيوان : * ( ويلحق بهذا الباب مسائل : ) * * ( الأولى : المملوك يملك فاضل الضريبة ) * فعلية بمعنى المفعول ، والمراد بها ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقدر عليه ، كما عن الصدوق والإسكافي وغيرهما . * ( وقيل : ) * انه * ( لا يملك شيئا ) * مطلقا ، إلا أن يأذن له المولى في التصرف فيحصل له إباحته خاصة ، والقائل الأكثر ، وفي كلام جمع الإجماع ، وهو الأظهر . * ( الثانية : من اشترى عبدا ) * مثلا وكان * ( له مال ، كان ماله للبائع ) * مطلقا * ( الا مع الشرط ) * للمشتري فيكون له ، على الأظهر الأشهر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 42 ، ح 1 .