وأفتى بها الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف وفيه الإجماع ، وتبعه القاضي . ولضعفها سندا ومخالفتها الأصول طرحها الأصحاب رأسا ، وان اختلفوا في المسألة بعد ذلك على أقوال ، ثالثها التفصيل بين مذبوح الحيوان فيصح البيع والشرط معا وحيه فيفسدان ، وهو الأقوى . * ( ولو اشترك جماعة في شراء الحيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ) * من الثمن * ( كان له منه ) * أي من المبيع * ( بنسبة ما نقد لا ما شرط ) * للحسن ( 3 ) ، بل ربما عد من الصحيح . ولا خلاف فيه الا من شيخنا الشهيد الثاني وبعض متابعيه ، فجعلوا الحكم فيه وفيما سبق واحدا ، وهو حسن ان لم يكن انعقد الإجماع على خلافه ، وربما احتمله المحقق الثاني ، ولعله وجه الفرق بينهما في العبارة ونحوها من التردد في الأول والجزم بالحكم هنا ، وهو حسن ان تم ، والا فمجرد صحة السند غير كاف في الخروج عن مقتضى الأصول ، ومع ذلك فالأحوط مراعاتها . * ( ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي ) * أو بيننا * ( صح ) * البيع لهما * ( وعلى كل واحد ) * منهما * ( نصف الثمن ) * لا غير ، وان أدى أحدهما الجميع بإذن الأخر صريحا أو فحوى ، ولو بمقتضى العادة لهما في الإنقاد عنه لزمه العقد له والا فلا . ولو تلف المبيع بعد قبضه بإذن الأخر ولو فحوى ، فهو منهما ويرجع على الأخر بما نقد عنه ، إذا كان بإذنه لا مطلقا . * ( ولو ) * زاد على ذلك و * ( قال : ) * اشتر على أن يكون * ( الربح لنا ) * أي
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 92
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٩٢
هامش
( 1 ) النهاية ص 413 .
( 2 ) المبسوط ص 165 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 - 49 ، ح 1 .