ولعله لإطلاق بعض الأخبار ( 1 ) والفتاوى بالمنع . * ( ولو كان بين اثنين ) * أو جماعة * ( نخل ) * أو زرع أو شجر * ( فتقبل أحدهما بحصة صاحبها ) * أي الثمرة المدلول عليها بالنخل ، مع أن في بعض النسخ صاحبه ( 2 ) * ( من ) * نفس * ( الثمرة ) * خاصة ، كما يستفاد من جماعة ، أو من ثمرة مطلقا ولو من غيرها كما من آخرين * ( بوزن معلوم صح ) * للصحاح ( 3 ) . وبها مضافا إلى عدم الخلاف الأمن الحلي يقيد أخبار المنع عن المزابنة والمحاقلة ان جعلنا هذا التقبيل بيعا ، والا فهي معاملة خاصة . وظاهرها تأديتها بما دل على ما اتفقا عليه بأي عبارة ، خلافا للمحكي عن الجماعة فاشتر طوافي صيغتها الوقوع بلفظ القبالة ، وهو غير ظاهر المستند ، وان كان أحوط . وظاهر بعضها أن المتقبل يملك الزائد وعليه الناقص . وأما الحكم بأن قرارها مشروطة بسلامة الثمرة من الآفة الإلهية ، بحيث لو حصلت فسدت ورجع الأمر إلى ما كان عليه من الشركة ، فلم أقف له على حجة وان ذكره جماعة . فالمتجه - وفاقا لجماعة - عدم اشتراط السلامة في الصحة ، ان لم يشترط كون الثمن من نفس الثمرة ، أو اشترط ولم ينزل على الإشاعة . ولو كان النقص لا بآفة بل بخلل في الخرص ، لم ينقص شيء وكذا لو كان بتفريط المتقبل . والأظهر أن هذه المعاملة لازمة لا يجوز الرجوع فيها بعد جريان الصيغة ، كسائر العقود اللازمة . * ( وإذا مر الإنسان بثمرة النخل ) * والفواكه * ( جاز له أن يأكل ما لم يضر ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 89
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 13 ، ب 7 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 - 18 ، ب 10 .