تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

به ويفسده ، بأن يأكل منه كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ، ويصدق معه مسماه عرفا . ويختلف ذلك بكثرة المادة وقلتها ، وليس من هذا الشرط الإفساد بكسر الغصن . * ( أو يقصد ) * المرور إليه ، بل يكون مروره إليه اتفاقا ، بأن يكون الطريق قريبة منها ، بحيث يصدق المرور عرفا ، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة . * ( ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا ) * إجماعا ، وقد جعل هذا أيضا جماعة شرطا ولا دليل عليه بل ولا على الثاني ان لم يكن إجماعا ، ولكن اشتراطهما بل واشتراط عدم العلم بكراهة المالك وعدم ظنها وكون الثمرة على الشجرة أيضا أحوط وأولى . * ( وفي جواز ذلك ) * أي الأكل مع الشروط * ( في غير النخل من الزرع والخضر تردد ) * ينشأ : من اختلاف النصوص ( 1 ) ، واعتضاد المانع منها بنص الكتاب والاعتبار ، والمجوز منها بالشهرة بين الأصحاب ، والأول أحوط وان كان الثاني أظهر . والمنشأ جار في النخل أيضا ، إلا أن الجواز فيه أقوى منه هنا ، لقوة الشهرة فيه حتى ادعى فيه جماعة الإجماع ، ولا كذلك المقام . ولا ريب أن التورع عنهما أحوط وأولى ، وان كان وجهه هنا آكد وأقوى . ( الفصل السابع ) ( في بيع الحيوان ) * ( إذا تلف الحيوان ) * المبيع * ( في ) * الثلاثة أيام التي هي * ( مدة الخيار ) * فيه * ( فهو من مال البائع ) * مطلقا * ( ولو كان بعد القبض ) * له من المشتري * ( إذا لم يكن ) * التلف * ( بسببه ) * أي المشتري * ( ولا عن تفريط منه ) * فان التلف

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 14 ، ب 8 .