في زمن الخيار ممن لا خيار له كما مر . * ( ولا يمنع العيب الحادث ) * فيه من غير جهة المشتري في زمن الخيار * ( من الرد ب ) * أصل * ( الخيار ) * مطلقا بلا خلاف ، لأنه مضمون على البائع بالإجماع . وفي جواز الرد بالعيب السابق أيضا قولان ، الأظهر وفاقا للأكثر نعم وان كان الأحوط لا . وتظهر الثمرة فيما لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط أو مضي الثلاثة ، فله الرد على المختار ، ولا على غيره . ولو كان حدوثه بعد الثلاثة ، منع الرد بالعيب السابق ، لكونه غير مضمون على البائع مع تغيير المبيع ، فان رده مشروط بعدمه ، فله الأرش حينئذ خاصة بالعيب السابق . * ( وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ) * الأشهر * ( ما لم يشترط المشتري ) * دخوله فيدخل كما مر . * ( ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا ) * مع التعيين كالنصف والربع ، ولا يجوز مفروضا ، ولو كان رأسا أو جلدا ، ولا غيره كشيء أو جزء إجماعا في الجميع . * ( و ) * أما * ( لو باع ) * الشاة مثلا * ( واستثنى الرأس أو الجلد ) * منها * ( ففي رواية ( 1 ) ) * السكوني وغيرها أن البائع * ( يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه ) * أي مستثناه . فلو قوم الشاة جميعها بعشرة وبدون المستثنى بتسعة ، يكون البائع شريكا بالعشر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 91
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٩١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 49 ، ح 2 .