اتفاقا .
والمعتبر فيه المماثلة بين ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرا وبين التمر الذي هو الثمن ، وقيل : بين ما عليها رطبا وبين التمر . والأول أشهر .
ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع ، بل في ظن الخارص عند العقد فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحة ، وقيل : يقدح .
والأول أظهر .
ولا يشترط التقابض في المجلس على الأظهر الأشهر ، وقيل : نعم ، ولعله أحوط .
* ( ويجوز بيع الزرع قصيلا ) * أي مقطوعا بالقوة ، بأن شرط قطعه قبل حصاده * ( وعلى المشتري قطعه ) * عملا بالشرط .
* ( ولو امتنع فللبائع إزالته ) * وتفريغ أرضه منه ، اما مطلقا كما عند جماعة ، أو بشرط الإذن من الحاكم ، أو تعذره كما هو الأقوى ، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني .
وله المطالبة بأجرة أرضه عن المدة التي بقي فيها ، بعد إمكان قصله مع الإطلاق وبعد المدة التي شرطا قصله فيها مع التعيين .
ولو كان شراؤه قبل أوان قصله ، وجب على البائع الصبر إلى أوان بلوغه مع الإطلاق ، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد .
* ( ولو تركه ) * أي البائع القصل * ( كان له ) * ذلك و * ( أن يطالبه ) * أي المشتري * ( بأجرة أرضه ) * عن زمان العدوان وأرش النقص في الأرض ان حصل بسببه ، إذا كان التأخير بغير رضاه .
* ( ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة ) * على أصولها * ( بزيادة ) * أو نقص * ( عن الثمن قبل قبضها ) * بلا خلاف هنا ، وان قيل بالمنع فيما عداه * ( على كراهية ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 88
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٨