* ( وهل يجوز ) * بيعها * ( بتمر من غيرها ؟ فيه قولان ، أظهرهما ) * وأشهرهما سيما بين المتأخرين * ( المنع ) * . * ( وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه ) * إجماعا * ( وهي المحاقلة ) * . * ( وفي ) * جواز * ( بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما ) * وفاقا للمرتضى * ( التحريم ) * والقول الثاني في المقامين للنهاية ( 1 ) وجماعة . وهل يختص المنع بالمزابنة والمحاقلة أم يعم ما يشابهها ؟ فلا يحل بيع باقي الثمار على أصولها مطلقا منها أو من غيرها قولان ، أحوطهما : الثاني ، وان كان الأظهر الأول وفاقا لجمع . * ( ويجوز بيع العرية بخرصها ) * إجماعا نصا ( 2 ) وفتوى ، وبهما يخص عموم أدلة المنع عن المزابنة . * ( وهي النخلة ) * الواحدة التي * ( تكون ) * للرجل * ( في دار ) * رجل * ( آخر ) * فيجوز له أن يبيعها بخرصها ، واكتفى عنه المصنف بقوله * ( فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا ) * من غيرها . وظاهر النص والمتن أن العرية ما تكون في الدار خاصة ، والأظهر تعميمها لما تكون في البستان ، كما عليه الأكثر وفي كلام جمع الإجماع ، وحكي عن جماعة من أهل اللغة ، بل ويمكن التعدية إلى الخان ونحوه ، والى مستعير الدار ومستأجرها . نعم لا بد من البيع من صاحب الدار دون غيره ، كما هو ظاهر الأصحاب . ولا عرية فيما عدا النخلة ، ولا في المتعددة منها ، الا مع تعدد الموضع أو المالك لا العقد ولا بتمر منها مطلقا وفاقا للأكثر . والمراد بخرصها البيع بمقدارها ، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 87
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٨٧
هامش
( 1 ) النهاية ص 416 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 25 ، ب 14 .