تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والتوت ) * بالتائين من فوق * ( خرطة وخرطات ) * . * ( ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير ، فالثمرة للبائع ) * . * ( وكذا ) * لو باع * ( الشجرة بعد انعقاد الثمرة ) * كانت للبائع ، مستورة كانت أم بارزة * ( ما لم يشترطها ) * أي الثمرة * ( المشتري ) * فتدخل في المقامين ، وقد مر الكلام فيهما فلا وجه لإعادته هنا . * ( و ) * حيث ما كانت الثمرة للبائع وجب * ( عليه ) * أي على المشتري * ( تبقيتها إلى أوان بلوغها ) * وأخذها عرفا بحسب تلك النخلة والشجرة ، من بسر أو رطب ، أو تمر ، أو عنب ، أو زبيب . وان اضطرب العرف فالأغلب ، ومع التساوي ففي الحمل على الأقل أو الأكثر أو اعتبار التعيين والا فيبطل أوجه ، والاحتياط واضح . * ( ويجوز أن يستثني البائع ثمرة ) * شجرة معينة ، أو * ( شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة ) * كالنصف والثلث * ( أو أرطالا معلومة ) * بحيث يزيد عنها بقدر ما يقابل الثمن بلا خلاف ، الا من الحلبي في الأخير فمنع عنه ، وهو ضعيف ، وان كان مراعاته أحوط . * ( ولو خاست الثمرة ) * بأمر منه سبحانه * ( سقط من الثنيا ) * أي المستثنى * ( بحسابه ) * ونسبته إلى الأصل في الصورتين الأخيرتين ، بخلاف الأولى فإن استثنائها كبيع الباقي منفردا ، لامتياز حق كل عن صاحبه ، بخلاف الأخيرتين فإنه فيهما شائع في الجميع ، فيوزع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط . وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة . * ( ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها ) * إجماعا * ( وهي المزابنة ) * .