تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

جمع كمام بكسر الكاف ، وهي غطاء الثمرة من النور كالرمان * ( منضما إلى أصوله ) * كانت * ( أو منفردا ) * بلا خلاف . * ( وكذا يجوز بيع الزرع ) * حال كونه * ( قائما ) * على أصوله مطلقا قصد قصله ( 1 ) أم لا * ( و ) * كذا * ( حصيدا ) * أي محصودا وان لم يعلم ما فيه بلا خلاف ظاهر في شيء من ذلك ، الا من الصدوق في المقنع ( 2 ) في الأول ، حيث اشترط القصل أو كونه سنبلا ، ومراعاته أحوط وأولى . وظاهر أكثر النصوص ( 3 ) والفتاوى أن للمشتري الإبقاء إلى أوان البلوغ ، وعلى البائع الصبر إليه مطلقا وان لم يشترطاه ، خلافا لبعض الاخبار فقيده بصورة الشرط ولعله أحوط . * ( ويجوز بيع الخضر ) * كالقثاء والباذنجان والبطيخ والخيار * ( بعد انعقادها ) * وظهورها وان لم يتناه عظمها * ( لقطة ولقطات ) * معينة معلومة العدد ، كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد تلك السنة وفي غيرها مع ضبط السنين . والمرجع في اللقطة العرف ، فما دل على صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه لصغره أو شك فيه لا يدخل . * ( وكذا يجوز ) * بيع ما يجز * ( كالرطبة ) * بفتح الراء وسكون الطاء نبت خاص قيل : له أوراق صغار ذو بسط في الجملة ، يقال له بالفارسية اسبست كما عن الصحاح والمغرب * ( جزة وجزات ) * . * ( وكذا ما يخرط ) * وأصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ، ثم يمرها عليه إلى أسفله يأخذ منه الورق والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه * ( كالحناء

هامش
( 1 ) قصل قصلا الشيء : قطعه .
( 2 ) المقنع ص 132 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 - 20 ، ب 11 .